محمود عبد الرحمن عبد المنعم

374

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

4 - لأهل نجد - قرن . 5 - لأهل اليمن - يلملم . وفائدة التأقيت : المنع عن تأخير الإحرام عنها ، كذا في « الهداية » . ومن المواقيت : الصلاة الأولى ، يقال لها : « الظهر » . ومنها قول اللَّه تعالى : . * ( وحِينَ تُظْهِرُونَ ) * [ سورة الروم ، الآية 18 ] ، يقال : « أظهر القوم » : إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة وذلك حين تزول الشمس . وأما العصر : فإنما سمّيت عصرا باسم ذلك الوقت ، والعرب تقول : فلان يأتي فلانا العصرين والبردين : إذا كان يأتيه طرفي النهار ، فالعصران هما : الغداة والعشي . قال اللَّه تعالى : * ( وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * . [ سورة هود ، الآية 114 ] دخلت الصلوات الخمس في طرفي النهار ، وزلف من الليل . وصلاة طرفي النهار : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر والعصر ، فجعل النهار ذا طرفين أحد طرفيه الغداة وفيها صلاة الصبح وحدها ، والطرف الآخر العشي ، وفيه صلاة العشاء ، والعشي عند العرب ما بين نزول الشمس إلى أن تغرب كل ذلك عشى ، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة - رضى اللَّه عنه - حيث يقول : « صلَّى بنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلم إحدى صلاتي العشي أما الظهر وإما العصر ، فجعلهما صلاتي العشاء » . « المغني 6 / 10 » . وأما قوله تعالى : . * ( وزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ ) * . [ سورة هود ، الآية 114 ] ، فإنه أراد صلاة المغرب ، وصلاة العشاء الآخرة سمّاهما زلفا ، لأنهما في أول ساعات الليل ، وأقربهما ، وأصله